شراء العقارات في لبنان: ما يحتاجه الأجانب
فريق أدفايزر لبنان
تمليك الأجانب في لبنان منظَّم بموجب القانون رقم 296 الصادر في 3 نيسان 2001 الذي عدّل المرسوم الاشتراعي لعام 1969. هناك حدّان أساسيان للمشترين غير اللبنانيين.
سقوف المساحة
- للشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي أن يكتسب حتى 3000 م² من الأراضي المبنية أو غير المبنية في لبنان دون ترخيص مسبق.
- ما يتجاوز ذلك يستلزم مرسوماً من مجلس الوزراء.
- مجموع التملّك الأجنبي في القضاء الواحد محدّد بـ3% من مساحته الإجمالية (10% في قضاء بيروت).
الكلف عند التسجيل
- رسم تسجيل العقار — حالياً نحو 5–6% من القيمة المعلنة (القانون 296/2001 ساوى عملياً بين الأجانب واللبنانيين ضمن السقف).
- رسم الطابع المالي على العقد — 0.4% من السعر.
- أتعاب المحامي / الكاتب العدل — عادةً 1–2% من القيمة.
- الضريبة البلدية السنوية على الأملاك المبنية لاحقاً.
نصائح عملية
أجرِ دائماً تدقيقاً على صحة الملكية في دائرة السجل العقاري قبل تحويل أي دفعة. لعمليات الاستحواذ الكبيرة، يُستحسن هيكلة الشراء عبر شركة قابضة واحدة (ش.م.ل) لاحتساب السقف بوضوح.
