تجديد إقامة الأجانب لدى الأمن العام: دليل عملي
تخضع إقامة الأجانب في لبنان أساساً لقانون الدخول والإقامة لعام 1962 وتتولاها المديرية العامة للأمن العام. الإقامة السنوية هي الصيغة الأكثر شيوعاً للأجانب العاملين أو المكفولين في لبنان.
الصلاحية
لا يمكن أن تتجاوز الإقامة السنوية صلاحية الجواز مطروحاً منها ستة أشهر. يجب بدء معاملة التجديد قبل عشرة أيام على الأقل من انتهاء الإقامة، وقبل شهر بالنسبة لإقامة العمل.
ملف الكفالة الاعتيادي
- تعهّد مسؤولية من الكفيل اللبناني مصدَّق لدى كاتب العدل.
- صورة عن الجواز (صالح أكثر من 12 شهراً) والهوية أو إخراج القيد.
- عند الاقتضاء، تعهّد كتابي بعدم العمل.
- صورة شخصية حديثة وإيصال المصرف بدفع الرسم.
الرسوم
- إقامة سنوية بالكفالة: 13,000,000 ل.ل. اعتباراً من 2024.
- غرامة تأخير ولو ليوم واحد: 4,900,000 ل.ل. إضافية.
- القاصرون وذوو الـ64 سنة فأكثر يستفيدون من إعفاءات معيّنة.
مسار المستثمر
للمستثمر الأجنبي صاحب مشروع موثَّق، بعد ستة أشهر من الإقامة المؤقتة، طلب إقامة لثلاث سنوات قابلة للتجديد (يشترط أن يكون الجواز صالحاً لثلاث سنوات للإقامة الطويلة).
نصائح عملية
فروع الأمن العام خارج بيروت غالباً ما تكون أقل ازدحاماً. حضّر الملف رقمياً أولاً — معظم حالات الرفض في تجربتنا سببها أختام كاتب عدل ناقصة أو إيصالات مصرفية قديمة.
