تسجيل القيمة المضافة في لبنان: متى يجب التسجيل وكيف
يخضع نظام الضريبة على القيمة المضافة في لبنان للقانون 379/2001 وسلسلة من المراسيم التطبيقية. هناك رقمان أساسيان لاتخاذ قرار التسجيل.
النسبة القانونية
النسبة القياسية هي 11%. وتُستثنى أو تخضع للنسبة الصفر قائمة محدودة (المواد الغذائية الأساسية، التعليم، بعض الخدمات الطبية).
حدّ التسجيل
رفع قانون الموازنة 2024 حدّ التسجيل الإلزامي بشكل كبير ليواكب انخفاض قيمة العملة. كل مؤسسة يتجاوز إيرادها الخاضع للضريبة الحدّ الساري (المعتمد بالليرة اللبنانية والمعاد ضبطه بقرار وزاري) ملزمة بالتسجيل خلال شهرين من تجاوز الحدّ. التسجيل الاختياري ممكن دون ذلك، لكنه مفيد فقط إذا كان زبائنك مسجّلين هم أيضاً.
كيفية التسجيل
- الحصول على رقم تعريف ضريبي (TIN) من المكتب المالي المختص أو عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية.
- تقديم نموذج VAT-1 مع إفادة السجل التجاري، عقد الإيجار، وهوية الممثل القانوني.
- استلام شهادة التسجيل وعرضها في مكان العمل.
- إصدار فواتير ضريبية مطابقة تُظهر رقم TIN ونسبة الضريبة وعبارة "فاتورة ضريبية".
التصاريح
يُقدَّم تصريح القيمة المضافة فصلياً، ويستحقّ قبل 20 من الشهر الذي يلي انتهاء الفصل. التأخير يستتبع غرامة وفوائد، سواء كان هناك ضريبة مستحقة أم لا.
